الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
338
تحرير المجلة ( ط . ج )
ولكن ذكر الشرط لا محلّ له هنا أصلا ؛ ضرورة أنّ الكلام في الشركة بمعنى اجتماع الحقوق ، لا الشركة العقدية التي ستأتي في الباب السادس « 1 » ، وهي التي تقبل الشرط وعدمه ، أمّا هذه فلا مجال فيها للشروط أصلا ، فتدبّره جيّدا . ( مادّة : 1074 ) الأولاد في الملكية تتبع الأم . مثلا : إذا كان لواحد حصان فعلا على فرس آخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس . كذلك إذا كان لواحد حمام ذكر ولآخر أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى « 2 » . هذا الحكم ليس له كثير علاقة بمباحث الشركة إلّا بمقدار التنبيه على أنّ النتاج الحاصل من فحل شخص وأنثى آخر لا يكون مشتركا بينهما ، بل يختصّ به مالك الأم ؛ لأنّه يعدّ عرفا نماء ملكه كالثمرة ، فإنّه يتبع الشجرة ، لا فحل اللقاح . ولا يختصّ هذا بالحيوان ، بل يجري حتّى في الإنسان المملوك ، فإنّه يكون لمالك أمّه ، لا لمالك أبيه ولا لهما معا ، إلّا مع الشرط ، كما هو محرّر في محلّه .
--> ( 1 ) وذلك في ص 467 . ( 2 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 122 : ( النتاج يتبع الأم في الملكية . مثلا : لو نزا حصان أحد على فرس آخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس . كذلك لو كان لأحدهما ذكر حمام وللآخر أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى ) .